الشيخ محمد آصف المحسني

42

حدود الشريعة

صاحبه ملعونا في الدنيا والآخرة ، كما نصّ عليه القرآن « 1 » . ثمّ إنّ الآية والرواية معا تدلّان على حرمة إيذاء المؤمنين ولكن يفترق مدلولهما من جهات شتّى : [ الجهة ] الأولى : أنّ المراد بالمؤمن في الآية - ولو بحكم أصالة الإطلاق - مطلق من حكم بإسلامه وإيمانه باللّه ورسوله وإن لم يكن إماميّا ؛ لأنّ هذا هو المعهود المتعارف من لفظ « المؤمن » في زمان نزول الوحي ، وأمّا الرواية ، فهي وإن لم يبعد اختصاص المؤمن فيها بالإمامي من جهة الانصراف غير أنّها لا تصلح لتقييد الآية الكريمة ؛ لعدم التنافي بينهما ، كما لا يخفى . وما قال جمع من الأعاظم في وجه التخصيص لا ينهض حجّة على إطلاق الكتاب العزيز . [ الجهة ] الثانية : أنّ الرواية اشتملت على إكرام المؤمنين وهو مستحبّ غير واجب ، والأمن من الغضب لا يكون أمارة الوجوب ، ولذا يتفرّع على الصدقة وغيرها من المندوبات . [ الجهة ] الثالثة : الأذيّة في الرواية أعمّ من الأذيّة اللسانيّة وغيرها ، ومن أي جهة حصلت ، لكنّها في الآية يحتمل الاختصاص باللسانيّة ؛ لقوله تعالى : فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَ . . . وهذا الاحتمال لا يبقي ظهورا للصدر في الإطلاق ، فالحكم بحرمة مطلق الأذيّة يستند إلى الرواية ، أو إلى العقل . [ الجهة ] الرابعة : أنّ حرمة الإيذاء مخصوصة بغير من اكتسب ما يجوز ، أو يجب إيذاؤه ، كما في حقّ من وجب عليه إجراء الحدود والتعزيرات والقصاص ، أو جاز أخذ الحقّ منه ونحو ذلك ، وهذا ممّا لا إشكال فيه ، وقد صرّح بالتخصيص المذكور في الآية الشريفة ، وعليه يحمل إطلاق الرواية . وهل يجوز إيذاء المؤذي انتصارا وانتقاما ؟ لا يبعد القول بالجواز ؛ لإطلاق المستثنى في ذيل الآية المتقدّمة ، وسنوضحه بأكثر من هذا في حرف « س » في عنوان « السبّ » إن شاء اللّه . ثمّ إنّ إطلاق الآية والرواية هو عدم الفرق بين المؤمن المتجاهر بالفسق وعدمه إذا

--> ( 1 ) . في القرآن أيضا : إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ . . . وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً .